Tuesday, October 25, 2011

عَشرِ ذِي الحِجّة 1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

حَدِيثُ الْيَوْم 27/ذي القعدة/1432هـ

رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا

اللهمَّ ارْزُقْنا الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ

تــَذكِيرُ الأَعِزّة بــِفَضلِ وَأَحكَامِ عَشرِ ذِي الحِجّة - 1

{ وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) }

قال ابن كثير في التفسير 8/390:"عن مسروق، ومجاهد، ومحمد بن كعب: المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر.

والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة. كما قاله ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد من السلف والخلف"

---------------------------

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

"إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا."

رواه مسلم 3653

---------------------------

الْمُرَاد بِالنَّهْيِ عَنْ أَخْذ الظُّفْر وَالشَّعْر النَّهْي عَنْ إِزَالَة الظُّفْر بِقَلمٍ أَوْ كَسْر أَوْ غَيْره ، وَالْمَنْع مِنْ إِزَالَة الشَّعْر بِحَلْقٍ أَوْ تَقْصِير أَوْ نَتْف أَوْ غَيْر ذَلِكَ ، وَسَوَاء شَعْر الْإِبْط وَالشَّارِب وَالْعَانَة وَالرَّأْس ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ شُعُور بَدَنه

قَالَ أَصْحَابنَا : وَالْحِكْمَة فِي النَّهْي أَنْ يَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِيُعْتِق مِنْ النَّار ، وَقِيلَ : التَّشَبُّه بِالْمُحْرِمِ ، قَالَ أَصْحَابنَا :  وهَذَا غَلَط ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَزِل النِّسَاء وَلَا يَتْرُك الطِّيب وَاللِّبَاس وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتْرُكهُ الْمُحْرِم . .......شرح النووي لصحيح مسلم 6/472

---------------------------

قلت : والأقرب أنّ هذا النهي تعبديٌّ محضّ أو فيه بعض تشبّهٍ بِالْمُحْرِمِ

تنــبيهــــات سريعة

تنبيه 1: هذا النهي في حقّ من أراد أن يضحي فقط ولا يشمل أهل بيته

لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وأراد أحدكم أن يضحي " ولم يقل "أو يضحى عنه"

ولأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك .

تنبيه 2: المراد بالمضحي من سيدفع المال ذكراً أو أنثى

تنبيه 3:ولو وكّل إنساناً بأن يضحي عنه..فكليهما ينطبق عليه هذا الحكم (على الصحيح) لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل

تنبيه 4:إذا نوى الأضحية أثناء العشر - بأن وجد المال مثلاً- أمسك من حين نيته ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية .

تنبيه 5:الأفضل والسنة أن يباشر المضحي الذبح بيده إذا كان عالما بكيفية الذبح وألا ينسى التسيمة.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :"يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ" ثُمَّ قَالَ :"اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ

ثُمَّ قَالَ :"بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ" رواه مسلم 3637

تنبيه 6:استحب جمعٌ مِنَ العلماء أن يقسم الأضحية أثلاثاً ليأكل منها ويهدي ويتصدق

مستدلين بقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الحج36

قَالَ مجاهد :القانع: جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك..والمعتر: الذي يعتريك (يسألك) من الناس. .......تفسير ابن كثير

وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ " رواه مسلم 3651

وفي رواية:"فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا"رواه مسلم 3643

---------------------------

دائماً شعارنا: حُبَّ الرَّسُولُ بِاتــّبَاعِ سُنَّتِه

وأسأل الله لي ولكم التوفيق شاكرا لكم حُسْن متابعتكم

لتلقي حديث اليوم على بريدك الخاص ابعث رسالة فارغة إلى

hadith-alyoum55+subscribe@googlegroups.com

وإلـى اللـقـاء فـي الـحـديـث الـقـادم "إن شـاء الله"

No comments:

Post a Comment