بِسْمِ اللهِ ا لرَّحْمَنِ الرَّحِيم
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
حَدِيثُ الْيَوْم / الأربعاء /23/محرم/1431هـ
رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
اللهمَّ ارْزُقْنا الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ
سلسلة : أحاديث فقهية (الطهارة) الحلقة (11)
(الاقتصاد في ماء الطهارة)
---------------------------
عَنْ أَبي جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ
فَقَالَ :"يَكْفِيكَ صَاعٌ" فَقَالَ رَجُلٌ "مَا يَكْفِينِي" فَقَالَ جَابِرٌ:"كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ"
رواه البخاري 244
---------------------------
"تيسير العلام شرح عمدة الأحكام"
المعنى الإجمالي
كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم، فسأل القوم جابرا عما يكفى من الماء في غُسل الجنابة فقال: يكفيك صاع.
وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال: إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة.
فقال جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك شعراً، وخير منك، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه- يعنى النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو، وسيلانه عليه. فمتى حصل ذلك تأدى الواجب.
2- قال في بداية المجتهد: لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه.
3- أن الصاع الذي هو أربعة أمداد**، يكفى للغسل من الجنابة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك على سبيل التحديد ، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم- لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، والسفر والحضر.
4- استحباب التخفيف في ماء الطهارة.
5- الإنكار على من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.ا.هـ
**الـمُدّ:ملئ الكف من الرجل المعتدل القامة
---------------------------
http://hadeethalyoum.blogspot.com/
دائماً شعارنا: حُبَّ الرَّسُولُ بِاتــّبَاعِ سُنَّتِه
وأسأل الله لي ولكم التوفيق شاكرا لكم حُسْن متابعتكم
لتلقي حديث اليوم على بريدك الخاص ابعث رسالة فارغة بعنوان "حديث اليوم" إلى
وإلى اللقاء في الحديث القادم "إن شـاء الله"
No comments:
Post a Comment