حَدِيثُ الْيَوْم /02/08/1436هـ
رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا
اللهمَّ ارْزُقْنا الْفِرْدَوْسَ الأعلى مِنْ غَيْرِ عِتَابٍ ولا حِسَابٍ ولا عَذَابْ
سلسلة : الكبائر (أعاذنا الله منها) الحلقة 94
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (النساء 31)
(الكبيرة العاشـرة: قذف المحصنات المؤمنات - 3)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
"مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ"
روه البخاري 6352 ومسلم 3183 واللفظ له
قَوْله ( وَهُوَ بَرِيء مِمَّا قَالَ ) جُمْلَة حَالِيَّة ، وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَكُون كَمَا قَالَ " أَيْ فَلَا يُجْلَد ، وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدّ يَوْم الْقِيَامَة " وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر " مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكه كَانَ لِلَّهِ فِي ظَهْره حَدٌّ يَوْم الْقِيَامَة إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ " قَالَ الْمُهَلَّب : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرّ إِذَا قَذَفَ عَبْدًا لَمْ يَجِب عَلَيْهِ الْحَدّ . وَدَلَّ هَذَا الْحَدِيث عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَى السَّيِّد أَنْ يُجْلَد فِي قَذْف عَبْده فِي الدُّنْيَا لَذَكَرَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْآخِرَة ، وَإِنَّمَا خُصَّ ذَلِكَ بِالْآخِرَةِ تَمْيِيزًا لِلْأَحْرَارِ مِنْ الْمَمْلُوكِينَ ، فَأَمَّا فِي الْآخِرَة فَإِنَّ مُلْكهمْ يَزُول عَنْهُمْ وَيَتَكَافَئُونَ فِي الْحُدُود ، وَيُقْتَصّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُو ، وَلَا مُفَاضَلَة حِينَئِذٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى . قُلْت : فِي نَقْلِهِ الْإِجْمَاعَ نَظَرٌ ، فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع " سُئِلَ اِبْن عُمَر عَمَّنْ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِآخَر فَقَالَ : يُضْرَب الْحَدَّ صَاغِرًا " وَهَذَا بِسَنَدٍ صَحِيح وَبِهِ قَالَ الْحَسَن وَأَهْل الظَّاهِر . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : مَنْ قَذَفَ حُرًّا يَظُنُّهُ عَبْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .
باختصار من فتح الباري بشرح صحيح البخاري 19/292
قلت : وقول الجمهور هو الأرجح للنص النوي.
--------------------------------
فيه : إشارة إلى أنه : لا حد على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه ، لكن يعزر قاذفه.. أما في حكم الآخرة فيستوفى له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة .
باختصار من شرح النووي لصحيح مسلم 6/61
قلت : فإذا كان هذا العذاب الأخروي في قذف الرجل عبده أو أمته .... فمن قذف مؤمنةً حُرةً مُحصَنة ولم يحد في الدنيا حُدّ في الآخرة –من باب أولى- إلا أن تعفو عنه.
كل ما أخذنا في سلسلة الكبائر : هنا
من أراد أن أرسل حديث اليوم لأصدقائه وأحبابه نيابة عنه فليبعث لي sho3ba@live.comبعناوينهم
وأسأل الله لي ولكم التوفيق شاكرا لكم حُسْن متابعتكم
وإلى اللقاء في الحديث القادم "إن شـاء الله"
No comments:
Post a Comment