تذكير أحباءنا بمصر بحرمة الدماء
{ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ }(الأنعام 151)
{ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }(المائدة 32)
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا }(الإسراء 31)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
"مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ"
رواه مسلم 3436
( يتحاشى ) ومعناه : لا يكترث بما يفعله فيها ، ولا يخاف وباله وعقوبته
عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ :"اسْتَنْصِتْ النَّاسَ" فَقَالَ:" لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ"
رواه البخاري 4053 ومسلم 98
قيل في معناه سبعة أقوال :
أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق
والثاني : المراد كفر النعمة وحق الإسلام
والثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه ،
والرابع : أنه فعل كفعل الكفار
والخامس : المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين
والسادس : حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح ، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه
قال النووي:وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله
شرح صحيح مسلم للنووي 1/160
قلت ووجه الترجيح قوله تعالى :" وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"
فسماهم مؤمنين رغم الاقتتال
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ
رواه البخاري 6356
وَرَطَاتِ :وهي جمع وَرطَة وهي الهلاك
قال ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك ، فكيف بقتل الآدمي ، فكيف بالتقي الصالح
فتح الباري شرح صحيح البخاري 19/299
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا "
رواه البخاري 6366 ومسلم 143
قال النووي:من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ، ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك . فإن استحله كفر.
شرح مسلم1/206
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (الكهف74)
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ* قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ * (القصص 15-17)
عَنْ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
رواه البخاري 3218
عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ
وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ :"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ
فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :"يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" قُلْتُ:" كَانَ مُتَعَوِّذًا" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
رواه البخاري 3935 واللفظ له ومسلم 141
عَنْ جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ"
رواه البخاري 3204 واللفظ له ومسلم 164
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ وَقَالَ".......
يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى تَغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنْ الدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟"
قَالَ :"اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ"
قَالَ :"اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ"
قَالَ :"فَإِنْ لَمْ أُتْرَكْ ؟"
قَالَ:" فَأْتِ مَنْ أَنْتَ مِنْهُمْ فَكُنْ فِيهِمْ "
قَالَ:" فَآخُذُ سِلَاحِي؟"
قَالَ:" إِذَنْ تُشَارِكَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ طَرَفَ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ"
رواه ابن ماجة 3948 وأحمد20362 وصححه الحاكم وابن حبان والألباني
------------------------
( حِجَارَة الزَّيْت )مَوْضِع بِالْمَدِينَةِ فِي الْحَرَّة سُمِّيَ بِهَا لِسَوَادِ الْحِجَارَة كَأَنَّهَا طُلِيَتْ بِالزَّيْتِ أَيْ الدَّم يَعْلُو حِجَارَة الزَّيْت وَيَسْتُرهَا لِكَثْرَةِ الْقَتْلَى وَهَذَا إِشَارَة إِلَى وَقْعَة الْحَرَّة
------------------------
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ
فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ:" هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟"
فَقَالُوا :"مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ" فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ
فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ:
" قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ و يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ"
رواه أبوداود 284 "وابن ماجة 565 عن ابن عباس وأحمد 18651 عن ابن عباس والطبراني في الكبير 11310 عن ابن عباس " وصححه الحاكم وابن حبان والألباني...قلت : وفي هذا خطر الفتوى بغير العلم
عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ"
رواه النسائي 4370 وأحمد 18651 والطبراني في الكبير 7095 والبيهقي 10633 والشهاب 496 وصححه ابن حبان 5993 وللحديث شواهد
العج : رفع الصوت
العبث : اللعب ، والمراد أن يقتله لعبا لغير قصد الأكل ، ولا على جهة التصيد للانتفاع
قلت : هذا في قتل عصفورٍ عبثاً فكيف بقتل النفس بغير حق
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟"
قَالَ :"أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"
قَالَ قُلْتُ:" إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ .. ثُمَّ أَيٌّ؟"قَالَ :" أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"
قَالَ قُلْتُ :"ثُمَّ أَيٌّ ؟"قَالَ:" أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"
رواه البخاري 4117 ومسلم 124
------------------------
عَنْ ابْنِ مسعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
{ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ}
رواه البخاري 3088 ومسلم 3177
( الكفل ) : بكسر الكاف : الجزاء المساوي
وهذا الحديث من قواعد الإسلام ، وهو : أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة
شرح النووي لصحيح مسلم 6/88
قال تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) (المائدة)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
{ إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ }
رواه أحمد 6648 وابن حبان 6097 والبيهقي في الدلائل 1838
قال الحافظ فى " البلوغ " 1 / 250 : أخرجه ابن حبان فى حديث صححه
تحقيق المسند : صحيح، وهذا إسناد حسن
------------------------
أَعْتَى: اسْمُ تَفْضِيلٍ مِنْ الْعُتُوِّ ، وَهُوَ التَّجَبُّرُ
الذَحْل : الثَّأْرُ والْعَدَاوَةُ
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ أَزْيَدُ فِي الْعُتُوِّ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْعُتَاةِ
( الْأَوَّلُ ) مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَعْصِيَةُ قَتْلِهِ تَزِيدُ عَلَى مَعْصِيَةِ مَنْ قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ لِحَرَمِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
{ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ }
( وَالثَّانِي ) مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَيْ مَنْ كَانَ لَهُ دَمٌ عِنْدَ شَخْصٍ فَيَقْتُلُ رَجُلًا آخَرَ غَيْرَ مَنْ عِنْدَهُ لَهُ الدَّمُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ مُشَارَكَةٌ فِي الْقَتْلِ أَوْ لَا .
( الثَّالِثُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ) سبل السلام للصنعاني 5/421
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْم النَّحْرِ
"فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ."
رواه البخاري 65 ومسلم 3180
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
"مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا."
رواه البخاري 2930
والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم..فتح الباري 19/369
عَنْ جُنْدُبِ بن عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَحُولَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ يُهْرِيقُهُ، كَأَنَّمَا يَذْبَحُ دَجَاجَةً "
رواه الطبراني 1639 والبيهقي في الشعب 4802 وروى البخاري بعضه 6619 وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب 2444
ذكر ملء الكف كالمثال وإلا فلو كان دون ذلك لكان الحكم كذلك..فتح الباري 20/173
إشارة إلى أن القليل يحول فكيف بالكثير وقيل إشعار إلى تسفيه القاتل بأن فوت الجنة على نفسه بهذا الشيء الحقير المسترذل..مرقاة المفاتيح 15/255
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا"
يَقُولُ:" يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي "حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنْ الْعَرْشِ
رواه الترمذي 2955 وحسنه والنسائي 3940 وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2447
------------------------
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:يَجِيءُ الْمَقْتُولُ آخِذًا قَاتِلَهُ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا عِنْدَ ذِي الْعِزَّةِ
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ فَيَقُولُ اللّهُ عَز وَجَل: فِيمَ قَتَلْتَهُ؟ فَإِنْ قَالَ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلانٍ، قَالَ: هِيَ لِلَّهِ.
رواه الطبراني في الكبير10253 وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2448
الْوَدَجَانِ :عِرْقَانِ غَلِيظَانِ فِي الرّقَبَة
تَشْخَبُ: بِضَمِّ الْخَاءِ وَبِفَتْحِهَا ، أَيْ تَسِيلُ
------------------------
وهذا مِن أخف الناس عقلاً..لأنه باع دينه لدنيا غيره..والله المستعان
------------------------
عَن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
" لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ"
رواه الترمذي 1318 وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2442
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ"
رواه ابن ماجه 2609 بإسناد حسن ورواه البيهقي في الشعب 5111 وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب2438
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا"
رواه البخاري 6355
------------------------------------------------------
مفهومه الأول أن يضيق عليه دينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدًا
ومفهومه الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه – إلا أن يشاء الله - لاستمراره في الضيق المذكور
وقال ابن العربي : الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره ، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول
(فتح الباري 19/298)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن ِمَسعُود رَضي اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ "
رواه البخاري 6357 و رواه مسلم 3178
فيه تغليظ أمر الدماء ، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها ، وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن : " أول ما يحاسب به العبد صلاته " ؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى ، وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد . والله أعلم بالصواب .(النووي شرح صحيح مسلم 6/89)
عَن عَبْد اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَيَقُولُ :
" مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ ..
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَاله وَدَمه وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا"
رواه ابن ماجه 3922 والطبراني في مسند الشاميين 1538 وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2441
اللهم احقن دماء المسلمين.. اللهم احقن دماء المسلمين
آميين.. آميين